رواه السفيه الحليق - رياض بوحجيلة

و أفتى وزير الزوايا:
.. و تركُ البلاد على قارب تهلكةْ
و ليس يحلُّ لِمنْ هَدَّهُ القهر و الظلمُ
في موطنٍ - و إن مات- أن يتركهْ
و ذاك التولِّي من الزحف يوم اللقاء..
و صاح سفيهٌ حليقٌ على هامش القوم:
بَناتُكَ يا سيدي
لماذا يقمنَ بلندن ؟
أليس فرارا من المعركةْ؟
فسبحان من دَيَّثَ الجاهلَ الجلفَ
سبحان من ( أَمْرَكَهْ ) !!
رواه السفيهُ الحليقْ
و في متن فقه الشهادة أفتى المعبكنُ و التابعون:
من مات من نزلة الأنفلونزا شهيدٌ
و من فجر النفس بين اليهود انتحْر
و لُقْيَا المنيةِ دون العراق مروقٌ من الدينِ
مثل الرميةِ يخطئها السهمُ عند انفلاتِ الوترْ
" أو هم كلاب النار في بغداد
أو كابول يلقون المخازي
و بعد الخزي و الخذلان مأواهم سقرْ "
رواه المعبكن و التابعيّْ
و أفتى فقيهُ المحيضِ و حِبْرُ النفاس
بأن القعود عن المسك و الإستياكِ
أوِ الكحلِ أمرٌ عظيمْ
كحلق اللحيِّ
و جرِّ الثياب - و لو دون كبرٍ –
يُخَلَّد فاعلُها في الجحيمْ
و ما دون ذاك فإن الإله غفورٌ رحيمْ
رواه ابن حشوةَ و الظاهريّْ
يقول ابن حشوةَ في هامشٍ
على باب فقه الخراج وصرف الزكاةْ:
.. و ذا النفطُ فيْءُ الإله على الحاكمين
يُقسَّم في الأهل و الأقربين
و أهلِ الوجاهةِ من كل دينْ
و يُنثر فوق خصور الغواني
و فوق العمائمِ
تحت اللحيِّ
و تحت ظهور المخانيثِ
و الصبية المُرْدِ في كل حينْ
و أيضاً لِمنْ أدرك الإجتهادَ من العالِمين
أجورٌ ثلاث:
أجرُ الإصابةِ
أجرُ القياسِ
و أجرٌ يجود به الحاكمونْ
رواه الفقيهُ الأجيرْ
و إيلافهم رحلة البيت بادي السواد
و إن موَّهوه بلون الطهارة و الياسمينْ
و تقبيل كوندي
و خفض الرؤوسِ
و رفع الأيادي..
فحمدا لبوشٍ حماهم من الفرس و الإخوة الحاقدينْ
و أطعمهم - على الذل - لحم الصغارِ
أبيدوا بغزةَ تحت الحصارِ
و يسقيهم الخمرَ صرفاً
و مزجاً بدمِّ الأراملِ و اليُتَّمِ الصابرينْ
رواه السفيهُ الحليقْ
يقول ابن حشوةَ في صحيح التذللِ و الأنبطاحْ
على هامشٍ تحت باب النكاحْ:
حلالٌ على الحاكمين الدخول ببعض الشماغاتِ..
بعض اللِّحيِّ..
و بعض العمائمِ..
مثل الدخول ببيضِِ الإماءْ
كذا جنةُ النفط تحت نعال الوليِّ على الأمر يُدخِلها من يشاءْ
رواه ابن حشوةَ و المدخليّْ
و حدثنا الظاهريُّ: "يخافُ الملوك عبادهم العلماء "
بنصب الملوك و رفع النعال
و قيل برفع الذيول و تحريكها في البلاطْ
و قيل بجر الجميع!!
لشرعة بوشٍ و فتوى اللواطْ
و قيلَ..
و قيلَ..
و قيلَ..
و ما أجمعوا القولَ إلا على الفسوِ دون الضراطْ
رواه ابن حشوةَ و الظاهريّْ