إذا بِعْثَ مطعوماً بمطعوم آخر - إبراهيم بن عبد القادر الرِّيَاحي

إذا بِعْثَ مطعوماً بمطعوم آخر
فإن كان بالتأجيل فامنعه مطلقا

ويُحْرَمُ في الجنس التّفاضلُ إنْ هما
يكونا ذوي قوتٍ وذخرٍ فيُتَّقَى

وحرِّمْهُمَا في النّقد والجنسُ واحدٌ
وللنسء فامْنَعْ حيثما الجنس ما الْتَقَى

ومهما تبعْ عَرْضاً بِعرضٍ فإِنَّه
سوى الجنس بالتأجيل والفضل يُنْتَقَى

وأَجْرُ اختلاف النفع مجرى تخالف
بجنس هنا فاحفظ فلا زلت ذا تُقَى