إذا صائم يعروه فَطْرٌ وقد أتى - إبراهيم بن عبد القادر الرِّيَاحي

إذا صائم يعروه فَطْرٌ وقد أتى
يسائل عن إمساك آخِر يَوْمِهِ

فإمْسَاكُهُ حَتْمٌ بيومٍ معيّنٍ
لدى العَمْدِ والمظنون منفيّ حتمِهِ

وفي غيره حتم بشهر صيامه
وإِنْ يَقْضِهِ فالنّدْبُ غَايَةُ حُكْمِهِ

وفي كلّ محتوم التتابع ندبه
يرى إن عراه الفطرُ في بَدْءِ صَوْمِهِ

وفي غير محتوم التتابع حكمه ال
خيارُ كصَوْمِ العيدِ فاظفَرْ بفَهْمِهِ